الهابا تنشر إجراءات التغطية الاعلامية للاستفتاء (بيان)

جمعة, 2017-07-21 19:14

قرار رقم 0012/2017/ س.ع.ص.س يحدد إجراءات

التغطية الإعلامية لاستفتاء 05 أغشت 2017

                                                                              

إن رئيس السلطة العليا

بعد الاطلاع  على :

-     دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛

-     القانون النظامي 027-2012 المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛

-      القانون رقم 026-2008 الذي يعدل ويحل محل الأمر القانوني 034- 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والقانون رقم 018-2012 المعدل لبعض  أحكام القانون رقم 026-2008؛

-   القانون رقم 045-2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛

-   المرسوم رقم 082-2017 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2017 الذي يؤجل اقتراع 15 يونيو 2017 و يستدعي هيئة الناخبين في الخامس من أغشت 2017؛

-    المراسيم أرقام 165-2016، 290-2016، 166-2014، 127-2014 والمتضمنة تعيين رئيس وأعضاء مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية؛

-   دفتر التزامات المتعهدين في المجال السمعي البصري،

-   مداولة مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بتاريخ 18 يوليو 2017،

يقـــــرر:

المادة الأولى: لا يمكن الحد من ممارسة الحريات التي كرسها الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلا في الحالات التالية:

-    احترام القيم الإسلامية وكرامة الإنسان وحرية وممتلكات الآخرين والتعددية  الفكرية وحرية التعبير وحرية الرأي؛

-    حماية الأمن العام والوحدة الوطنية والحوزة الترابية للبلاد؛

-    حاجات المرفق العمومي؛

-    متطلبات الخدمات العامة؛

-     المتطلبات الفنية لوسائل الاتصال.  

 

المادة 2 : يتم تنظيم الحملة الإعلامية لاستفتاء 05 أغشت 2017 إبتداء من 21 يوليو 2017، عند الساعة صفر وحتى 04 من أغشت 2017 عند الساعة صفر،  في وسائل الإعلام  العمومية والخاصة، السمعية البصرية والإلكترونية والورقية ،الخاضعة للقانون الموريتاني، على النحو التالي:

الفصل الأول:

على مستوى وسائل الإعلام العمومية، الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا (ش خ ا) تلفزيون  "الموريتانية" (ش خ ا): 

المادة 3:    يجب على جميع وسائل الإعلام العمومية خلال فترة استفتاء 05 أغشت 2017 أن تلتزم بكل دقة بمبادئ الإنصاف والمساواة والحياد والتعددية والتوازن والنزاهة فيما تنقله عن جميع الأحزاب السياسية  والفاعلين المشاركين في الحملة.

المادة 4:  في إطار التغطية الإعلامية، تستفيد الأحزاب المشاركة من حصص مجانية في التلفزة الموريتانية (ش خ ا) و إذاعة موريتانيا (ش خ ا) و يتم توزيع هذه الحصص على النحو التالي:

- سبعة وثمانون دقيقة يوميا في إذاعة موريتانيا؛

- ثمانية وخمسون دقيقة يوميا في تلفزيون "الموريتانية".

المادة 5 : لكل حزب مشارك في الانتخابات من الاحزاب التي عبرت عن رغبتها الاستفادة من دقيقة من البث في الحصص المجانية كل يوم في تلفزيون "الموريتانية" و دقيقة و نصف في الحصص المجانية في إذاعة موريتانيا.

يحق للمشاركين تجميع الوقت لمدة ثلاثة أيام أي في سقف ثلاثة دقائق بالنسبة للتلفزيون وأربع دقائق ونصف بالنسبة لإذاعة موريتاينا.

يخسر الحزب المشارك المساحة الزمنية التي لم يستخدمها في وقتها وفقا للمسطرة أعلاه.

سيتم بث الحصص المجانية في تلفزيون "الموريتانية" كل يوم من أيام الحملة ابتداء من الساعة العاشرة مساء وفي إذاعة موريتانيا ابتداء من الساعة التاسعة و النصف مساء.

المادة 6  : إن الرسائل الإشهارية المخصصة للنشر في المساحات الزمنية المجانية يجب أن تسلم لتلفزيون الموريتانية و إذاعة موريتانيا 24 ساعة قبل الموعد  المقرر لنشرها .

ويتم تسليمها لتلفزة "الموريتانية" (ش خ ا) وإذاعة موريتانيا (ش خ ا) من قبل الحزب السياسي المعني.

المادة 7 :  يتم ترتيب نشر الرسائل الانتخابية للأحزاب حسب قاعدة "أولا بأول".

المادة 8 : تضع وسائل الاعلام العمومية تحت تصرف الأحزاب شباكا خاصا لاستلام رسائلهم.

المادة 9 : يجب أن تحظى أنشطة الحملة الانتخابية بتغطية موضوعية وحيادية وشفافة من طرف وسائل الإعلام المرئية و المسموعة.

و يجب على جميع الصحفيين والمخبرين والمنعشين والفنيين والمتعاونين الالتزام بالحياد والاستقلالية التامة تجاه الاحزاب المشاركة وفقا للقوانين ودفاتر الالتزامات المعمول بها.

 

 

الفصل الثاني : على مستوى الوسائل السمعية البصرية الخاصة

المادة 10 :  تلزم وسائل الإعلام السمعية البصرية الخصوصية بتغطية أنشطة الحملة الانتخابية بصورة نزيهة ومتوازنة ومهنية وحيادية.

ويجب أن تضمن هذه الوسائل الإعلامية للأحزاب السياسية النفاذ إليها بصورة منصفة.

المادة 11:  يجب على الصحفيين المقدمين والمنعشين والمعاونين أن يحترموا قواعد النزاهة وتعددية الرأي في تقديمهم للأخبار السياسية و الانتخابية.

المادة 12:   يجب على وسائل الإعلام الخصوصية أن توفر الظروف الملائمة لشفافية أسعار النشر من خلال توحيد الأسعار لجميع الأحزاب السياسية دون تمييز.

وعلى وسائل الإعلام الخصوصية أن تنشر لائحة الأسعار  وتضعها في علم العموم .

المادة 13  : تحدد وسائل الإعلام الخاصة مساحات للإعلانات لا تتجاوز 30% من برامجها وعليها أن تهيئ  نفس ظروف الاستقبال والمعاملة للأحزاب الراغبة في نشر رسائل إشهارية.

الفصل الثالث :  إجراءات مختلفة:

المادة 14 : إن على وسائل الإعلام الدولية التي تبث من موريتانيا أن لا تناقض في عملها مبادئ الإنصاف والحياد والتوازن في نقلها للأخبار.

وتلزم هذه الوسائل الإعلامية الدولية باحترام أعراف المهنة و أخلاقها في التعليقات السياسية وفي اختيار الضيوف المدعوين للنقاشات التي تنظمها و في مقابلاتها مع الشخصيات السياسية وقادة الرأي .

المادة 15 : على الصحافة المكتوبة والإلكترونية أن تسهر خاصة في هذه الفترة على احترام القوانين والنظم المتعلقة بتعددية وتنوع تيارات الفكر.

المادة 16 :  يمنع التحامل الشخصي ونشر الاتهامات غير المؤكدة في حق الاشخاص والأحزاب السياسية، كما يمنع نشر كل دعاية سياسية تعكر صفو الحملة الانتخابية.

المادة 17 : يكلف المديرون العامون لوسائل الإعلام العمومي المسموع والمرئي والمكتوب و مسؤولو النشر في الإذاعات و التلفزيونات الخاصة و مديري النشر في الصحافة المكتوبة و الإلكترونية كل فيما يعنيه بتطبيق هذا القرار  الذي سينشر على موقع السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية.

نواكشوط بتاريخ 21 يوليو 2017

                                                                                        حمود ولد  امحمد

 التوزيع :

-   رئاسة الجمهورية .............................................. 1

-     الوزارة الأولى ................................................. 1

-     اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ...........................1

-     وزارة العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني.............1

-      الإدارة العامة لتلفزة الموريتانية...............................1

-     الإدارة العامة لإذاعة موريتانيا ...............................1

-      الأحزاب السياسية المشاركة.................................58